الشيخ علي القوچاني

200

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول

المرة والتكرار 144 - قوله : « ثم لا يذهب عليك انّ الاتفاق على انّ المصدر . . . الخ » . « 1 » إشارة إلى ما في الفصول « 2 » حيث انّه جعل النزاع في الهيئة دون المادة مستندا إلى دعوى السكّاكي اتفاقهم على انّ المادة - وهو المصدر المجرد عن اللام والتنوين - موضوعة للماهية من حيث هي فلا يبقى مجال لجعل النزاع فيها . وفيه : انّه على تقدير تسليم ثبوت الاتفاق في المصدر بدعوى السكّاكي ، لا يجدي في جعل النزاع في الهيئة ، لعدم كون المصدر مادة للمشتقات ، لكونه ذا هيئة مقابلة لها ليست بسائرة في غيرها كي يكون مادة لها ؛ كما انّ المعنى المصدري ذات خصوصية مباينة للمعاني الخاصة الأخرى ، ولا بد من كون المادة متحدة مع سائر الخصوصيات وسائرة فيها . فظهر : انّ جعل المصدر مادة كسائر المشتقات ليس في محله ، فلا ملازمة بينه وبين مادة المشتقات ، فيمكن ملاحظة المرة أو التكرار بكل من تفسيريهما في معنى المادة بناء على مغايرة وضعها لوضع الهيئة أو مغايرة لحاظها للحاظها في الوضع الواحد ، لوجوب ملاحظة الموضوع والموضوع له بحدودهما سابقا على الوضع وان لم يندرجا في المعنى المصدري بالاتفاق .

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 100 ؛ الحجرية 1 : 66 للمتن و 1 : 67 العمود 1 للتعليقة . ( 2 ) الفصول الغروية : 71 السطر 22 .